⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجوب تحقيقه
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد أقامت دعوى شهادة الزور بالجلسة على شاهدين شهدا لصالح المتهمين في الدعوى، فإنه يكون لهذين الشاهدين كمتهمين بشهادة الزور، حق الدفاع المقرر في القانون، وتكون مصلحة المتهمين المشهود لصالحهما مرتبطة بهذا الدفاع على حسب ما يؤدي إليه ثبوت صدق شهادة شاهدي النفي أو كذبها من التأثير في موقفهما من الاتهام. وإذا كان من حق المتهم أن يحقق دفاعه، فإن مصادرة المحكمة لهذا الحق بمقولة إنها اقتنعت بكذب شاهد النفي وإن الوقائع التي تراد الشهادة عليها هي من تلفيق بعض أقارب المتهم المشهود لصالحه - ذلك يكون إخلالاً بحق الدفاع لما تضمنه من الحكم مقدماً على دليل لم يطرح أمام المحكمة بناء على افتراضات افترضتها. ولا يؤثر في ذلك قول المحكمة إن المحامي الذي طلب سماع شهادته في سبيل تحقيق ذلك الدفاع قد روى الواقعة التي حصلت بمكتبه بإفاضة أثناء مرافعته عن أحد المتهمين، فإن سؤال المحامي كشاهد أمام المحكمة قد يجعل لأقواله بهذه الصفة شأناً غير الشأن الذي يكون لها وهو يرويها كمحام يترافع مدافعاً عن أحد الخصوم، مما قد يكون من أثره أن تغير المحكمة وجهة نظرها التي انتهت إليها بشأن الوقائع التي قررها باعتباره مدافعاً. ونقض هذا الحكم لذلك العيب الذي لحقه يستفيد منه حتماً جميع الطاعنين، وذلك للارتباط الوثيق بين الجرائم المسندة إليهم مما يستوجب لإحقاق الحق فيها جميعاً أن تكون إعادة المحاكمة شاملة لجميع الطاعنين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم (أولا): المتهم الأول قتل ............... وشرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق على ثانيهما عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأصابه في ساعده الأيسر واخترقه واستقر في صدر أولهما وأحدث بكل منهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية وأدى إلى وفاة الأول ولم تتم الجريمة بالنسبة للثاني لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعافه بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار (ثانيا): الثاني بصفته شريكا اتفق معه وساعده على ارتكاب الجريمتين سالفتى الذكر بأن رافقه إلى محل الحادث وهو مسلح ببندقيته لشد أزره فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات للأول و40 و41 و45 و49 و230 و231 من قانون العقوبات للثاني، فصدر قرار بذلك (ثالثا) علم .......... بوجود هذه الجناية وأعان الجانيين على الفرار من وجه القضاء بتقديمه معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها وطلبت إلى المحكمة عقابه بالمادة 145/1 من قانون العقوبات. (رابعا) اتهمت النيابة المتهمين الرابع والخامس بأنهما شهدا زورا، وطلبت إلى المحكمة عقابهما بالمادة 46 من قانون العقوبات. سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثانيا) بمعاقبة كل من ............... و............... الشهير بـ............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في 28/11/1949 إلخ إلخ.