الطعن رقم 32 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد بنت قولها بعلم المتهم في الإخفاء بأن الأقمشة التي ضبطت عنده مسروقة على ما اعترف به من شرائه هذه الأقمشة بأثمان تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية من شخص له اتصال به وليس ممن يتجرون في مثل هذه الأقمشة، فذلك يكفي، ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الابتدائي قد جاء به أنه عاقب المتهم بالمادة المطلوبة، وكانت هذه المادة مبينة بصدر الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد قال في أسبابه إن هذا الحكم سليم، فذلك يفيد أخذه بالمادة المشار إليها، وفي هذا ما يكفي لسلامته من هذه الناحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه مع آخرين حكم عليهما أخفوا الأقمشة المسروقة المبينة بالمحضر لـ............... من محله بواسطة الكسر من الخارج مع علمهم بسرقتها، وطلبت عقابهم بالمادتين 317/2-4-7 و44 مكررة من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من ............... والدكتور ...............، بحق مدني قبل المتهم وآخرين وطلبا القضاء لهما عليه متضامنين بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض.
نظرت محكمة جنح الموسكي الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه وآخرين حكم عليهم بأن يدفعوا للمدعين مدنيا مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية مع إعفائهم من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهية استئنافية هذه الدعوى، وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 2 نوفمبر سنة 1949 إلخ إلخ.