⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المخالفات التى تقع بمحل تجارة
⚖️ تموين
⚖️ محل تجارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري لا يزاوج بين مسؤولية صاحب المحل وبين مسؤولية المدير له بل تجري نصوصه على أن مسؤولية كل منهما قائمة بذاتها لا تستند إحداهما إلى الأخرى، فالقول بانعدام مسؤولية صاحب المحل عن المخالفة إذا انعدمت مسؤولية المدير غير صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون المذكور يحمل صاحب المحل مسؤولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بالحبس والغرامة معاً ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، ففي هذه الحالة الوحيدة تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس. فإذا كانت المحكمة قد حكمت على صاحب المحل بالغرامة فقط فلا مصلحة له من الطعن على الحكم بفرض صحة ما تمسك به في دفاعه من أنه لم يشترك بالفعل في إدارة المحل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... (الطاعن) 2- ............... 3- ............... بأنهم لم يعلنوا عن أسعار السلع الموضحة بالمحضر والمعروضة للبيع بالمحل بوصف الأول صاحب المحل والثاني والثالث مديريه المسئولين وطلبت عقابهم بالمواد 4 و7 و8 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و53 و54 و55 من القرار رقم 451 لسنة 1947. سمعت محكمة القاهرة المستعجلة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الثالث لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصروفات عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المتهم (الطاعن). سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.