الطعن رقم 26 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني، وهو يرتكب الفعل الجنائي، قتل المجني عليه وإزهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعني الحكم بالإدانة في الجريمة عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره. فإذا كان الحكم قد اقتصر في الاستدلال على قيام نية القتل على قوله في موضع "إنه ثبت أن المتهم هو الذي أطلق العيار الناري على المجني عليه عامداً فقتله" وقوله في موضوع آخر "إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجني عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجني عليه الإرشاد عن الحقل وتباطأ ولدت نية القتل في اللحظة تغيظاً منه ومن تباطئه فقتله" فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... (الطاعن) و2- ............... بأنهما قتلا ............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وتوجها إلى حقله الذي كان به وكان المتهم الأول يحمل بندقيته والثاني يحمل بلطة وأطلق عليه الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك.
وادعت بحق مدني ............... زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ............... و............... و............... أولاد المجني عليه، وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب.
سمعت محكمة جنايات الفيوم الدعوى وقضت حضوريا: (أولا) بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ............... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ............. و.............. و............. أولاد المرحوم ............... مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 23/1 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفى الذكر مع آخر مجهول قتلا عمدا ............... بإطلاق عيار ناري من بندقية عليه. (وثانيا) ببراءة ............... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره إلخ إلخ.