⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ دفاع وجدته المحكمة غير منتج
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون يوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا ما وضحت لها الواقعة أو كان الأمر المطلوب إليها تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين في حكمها أسباب رفضها الطلب الذي يقدم إليها. فإذا كانت إدانة المتهم قد بنيت على أنه وهو وقاد للقطار الذي حصلت فيه السرقة قد اتفق مع سائقه وسائر المتهمين على إيقاف سيره ثم أوقفه حتى تمكن المتهمون من إنزال الأشياء التي سرقوها منه مما أدى إلى أن قطع القطار المسافة بين المحطتين اللتين حصلت السرقة في مكان واقع بينهما في مدة تزيد كثيراً على المدة المقررة، الأمر الذي يؤيد ما قرره بعض الشهود من أن وقف القطار كان متعمداً لتسهيل إتمام السرقة، وكان المتهم قد عزا تأخير القطار إلى خلل بالقاطرة وطلب ضم ملف القاطرة المذكورة لتحقيق هذا الدفاع فاستجابت المحكمة لهذا الطلب ولكنها عادت وعدلت عن تنفيذ قرار الضم، بانية ذلك على ما تبين لها من أقوال من سألتهم من موظفي مصلحة السكة الحديدية من أن القاطرة في ليلة الحادث لم يكن بها خلل، فإنها لا تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع، إذ ما دام قد ثبت أن القاطرة لم يكن بها الخلل المدعى في ليلة الحادث فإن تحري حالتها السابقة لا يكون له محل لانقطاع الصلة بين تلك الحالة السابقة وبين واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستدلال على متهم بأقوال متهم آخر جائز، فإن المرجع في تقدير عناصر الإثبات هو لتقدير المحكمة تأخذ بما تطمئن إليه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه مع آخرين حكم عليهم سرقوا بآلات البطاطين المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من متعلقات الجيش البريطاني حالة كون اثنين من المتهمين الآخرين يحملان أسلحة نارية "بنادق" وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 316 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة أربع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.