⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبض وحبس بغير حق
⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان واحد من المتهمين قد طلب إلى المجني عليها في ملاينة ورجاء أن تركب معهما سيارتهما فاعتذرت وركبت هي ومن معها عربة حنطور، فقفز المتهم الآخر إلى المقعد المجاور لحوذي العربة واستولى على الرسن وأوقف سير العربة فنزلت المجني عليها ومن كان معها من العربة واختبأت، ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذبها أحدهما من معطفها بقوة وأطلق من المسدس الذي كان يحمله عيارين مهدداً بالقتل ومردداً هذا التهديد بالقول ثم دفعها المتهم الثاني من الخلف ليدخلها في السيارة، فإن هذين المتهمين يكونان قد توافقا واتحدت مقاصدهما على القبض على المجني عليها بواسطة إدخالها السيارة مع علم كل منهما بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل كل من جانبه على تحقيقه. ولئن كان ما وقع من أحدهما من قفزه إلى المقعد المجاور للحوذي وجذبه الرسن منه ومنع العربة من السير يصح اعتباره من قبيل الأعمال التحضيرية للقبض لأن المجني عليها تمكنت مع ذلك من الهرب فإنه لا يصح أن يعتبر من هذا القبيل ما وقع من المتهمين بعدئذ من دعوة المجني عليها في عنف إلى أن تركب السيارة بعد أن عرفا مخبأها ثم جذبها بقوة وتهديدها بالقتل ودفعها من الخلف لإدخالها السيارة، فهذه كلها أعمال تنفيذية مؤدية مباشرة إلى إتمام الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 - 2 من قانون العقوبات وهو التهديد بالقتل يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما في يوم 4 من يوليه سنة 1948 الموافق 27 من شعبان سنة 1367 بدائرة قسم أول بندر طنطا مديرية الغربية شرعا في القبض على ............... بدون وجه حق، وكان ذلك مقترنا بالتهديد بالقتل بأن حاولا إدخالها سيارة أعداها لذلك ولما رفضت أطلق أولهما مقذوفات نارية من مسدس كان يحمله مهددا إياها بالقتل كما أمسك بها الثاني محاولا منعها من الفرار، وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو مقاومة المجني عليها وحضور بعض رجال البوليس وتجمع المارة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و280 و282 - 2 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعت ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات طنطا بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا في 28 من أبريل سنة 1949 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... وهذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 13/6/1949 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ببراءة المتهمين مما اسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعتها بالمصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية وهذه المحكمة بعد أن نظرت هذا الطعن قضت فيه بتاريخ 30/5/1950 بنقض الحكم المطعون فيه وتحيد جلسة 20/11/1950 لنظر موضوع الدعوى.