⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اشياء ضائعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراء التكليف بالحضور
⚖️ امتناع كاتب الجلسة عن اثبات مرافعة محامى المتهم لعدم تقديمه تمغة المحاماة
⚖️ دفاع
⚖️ متهم بجنحة - حضور محام معه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة، فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، ولم يرد في هذا المحضر أن محامياً حضر معه، فإن ما يثيره المتهم في طعنه من أنه قد حضر للدفاع عنه محام وأن كاتب الجلسة امتنع عن إثبات مرافعة المحامي بحجة أنه لم يقدم تمغة المحاماة - ذلك لا يقبل منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يستلزم حضور محام مع المتهم في مواد الجنح. والمادة 198 من قانون تحقيق الجنايات التي كانت تنص على أنه يجب أن يكون للمتهم من يساعده في المدافعة عنه فضلاً عن أنها كانت واردة في الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بمحاكم الجنايات فإنها قد ألغيت بالمادة 56 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... و2- ............... (الطاعن) بأنهما أخفيا الفحم المبين الوصف والقيمة بالمحضر المسروق والمملوك لمجهول وذلك مع علمهما بأنه مسروق. وطلبت عقابهما بالمادة 322 من قانون العقوبات. سمعت محكمة اللبان الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وبإلغاء وقف النفاذ وقدرت كفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.