الطعن رقم 366 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1960-12-29
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ تشكيل هيئة التحكيم - المندوبان المحلفان
⚖️ مندوبا مصلحة العمل والصناعة - حلف اليمين
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل -ميعاد الفصل فى النزاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الطاعنة تنعى ببطلان قرار هيئة التحكيم لأنه ليس فيه و لا فى محاضر جلسات الهيئة ما يدل على أن مندوبى مصلحة العمل و الصناعة أديا اليمين المبينة بالمادة 14 من القانون رقم 318 لسنة 1952 ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة بالمادة 14 سالفة الذكر فإن نعيها يكون عارياً عن الدليل 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون 318 لسنة 1952 من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 15 سالفة الذكر ، و من ثم فليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 على أن يحضر أمام هيئة التحكيم مندوبان أحدهما عن الغرفة الصناعية أو عن صاحب العمل و الآخر عن النقابة أو عن العمال ، و أنه على طرفى النزاع إحضار المندوبين فى يوم الجلسة ، و لا يكون للمندوبين رأى فى المداولات و أنه إذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك " ، كما تنص المادة 2/16 من ذلك القانون على أنه " يجب على الهيئة قبل المداولة و إصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين المذكورين الحاضرين أو رأى من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف فى القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به ، و مؤدى هذه النصوص أن إنعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، و أن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأى الذى إنتهت إليه فإذا كانت النقابة الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأياً مخالفاً لما إنتهت إليه هيئة التحكيم فإن النعى على القرار المطعون فيه أنه خلا من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبت المادة 2/16 من ذلك القانون يكون غير منتج 0
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان عمال الشركة لم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و إنما أثاروا بطلبهم نزاعاً حول أحقية فريق منهم للحد الأدنى من الأجور المبينة بالأمر العسكرى و فريق آخر لإعانة غلاء المعيشة المقررة بهذا الأمر و أحقية فريق ثالث فى ضم العلاوة إلى المرتب الأصلى لا إلى إعانة غلاء المعيشة ، فإن هذا الطلب مما يدخل فى إختصاص هيئة التحكيم - ذلك أن الفقرة " ب " من المادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1948 كانت تستثنى من مجال التوفيق و التحكيم المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير قانون أو لائحة أو حكم قضائى ثم صدر القانون رقم 318 لسنة 1952 فحذف هذه الفقرة و أشار فى مذكرته الإيضاحية إلى أن الغرض من هذا الحذف هو توسيع إختصاص لجان التوفيق و التحكيم و تلافى الدفوع بعدم الإختصاص التى كثيراً ما تسبب فى تعطيل الفصل فى المنازعات - كما ورد فى هذه المذكرة أن القانون رقم 105 لسنة 1948 كان ينص على إحالة بعض المنازعات دون البعض الآخر إلى هيئة التحكيم و كانت هذه التفرقة مثار خلاف فى التطبيق علاوة على عدم وجود ما يبررها لذلك رؤى فى القانون الجديد تعميم حق لجنة التوفيق فى احالة جميع المنازعات العمالية إلى هيئة التحكيم - و يبين من ذلك و مما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 أن هيئة التحكيم قد وسع إختصاصها حتى أصبح يشمل فيما عدا ما إستثنى كل نزاع مهما كانت صفته سواء كانت ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التى لا تستند إلى نص فى القانون 0