الطعن رقم 18 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على المحكمة إذا هي أخذت بقول لشاهد دون قول آخر له بغير أن تعرض كلاً من القولين أو تذكر العلة فيما ارتأته إذ أن ذلك منها معناه أنها اطمأنت إلى القول الذي أخذت به وأطرحت الآخر لعدم إطمئنانها إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ................ 2- ............... (الطاعن) بأنهما ضربا عمدا ومع سبق الإصرار ............... على رأسه فأحدثا به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي وقد تخلف عن إحداهما عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما الأولى فقد جزء من عظام الرأس بمقدمها من اليسار وهذا الفقد من المرجح ملؤه بنسيج ليفي ليس له القدرة على حماية المخ من التغييرات الجوية والصدمات البسيطة وقد تنشأ عنه حالات مرضية خطيرة مضاعفة لهذا الفقد كالالتهابات الموضعية أو المنتشرة بجوهر المخ والسحايا ونوبات الصرع والشلل والجنون وغير ذلك مما يقلل من كفاءة المصاب على العمل بما يقدر بنحو 18% والعاهة الثانية هي نقص توصيلي بقوة سمع الأذن اليمنى للمجني عليه يقدر بنحو نصف الطبيعي تخلف عنه ثقب بغشاء طبلة هذه الأذن وعن نزيف بالأذن الوسطى.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1 -2 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادة المذكورة وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن.
ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات للأول والمادة 240/1 للثاني. (أولا) بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. (ثانيا) بمعاقبة ............... بالسجن لمدة خمس سنوات. (ثالثا) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش صاغ أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره إلخ إلخ.