الطعن رقم 17 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ مخالفات احكام القانون رقم 87 لسنة 1938
⚖️ حكم تحضيرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يكن من غرض الشارع أن يخضع مخالفات أحكام القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون إلى قواعد إثبات خاصة، بل هي تخضع للقواعد العامة، فإذا اطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات ولم يساوره ريب في أية ناحية من نواحيه سواء من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها أوقع حكمه على هذا الأساس بغض النظر عما قد يكون هناك من نقص في بعض الإجراءات التي وردت في ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد رأت من تلقاء نفسها اتخاذ إجراء ما ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ هذا الإجراء فاستغنت عنه فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ ذلك منها لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى فلا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، وإذن فلا يقبل من المتهم أن ينعى عليها ذلك وخصوصاً إذا كان هو لم يبد منه تمسك بتنفيذ هذا القرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من 1- ...............، 2- ...............، لأنهما باعا الصابون المبين بالمحضر لـ............... برتبة أقل من التي حددها المرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1942 وذلك بأن باعا له صابون رقم 3 يحتوي على أحماض دهنية وراتنجية أقل من 40%. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 57 لسنة 1939.
سمعت محكمة جنح المنشية الجزئية الدعوى وقضت فيها حضوريا ببراءة المتهم الأول وبتغريم المتهم الثاني 100 قرش والمصادرة وذلك عملا بالمادتين 1 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم بالنسبة للطاعن.
نظرت محكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 1 و7 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر في 22 يونيه سنة 1942 والمادتين 34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيها ومصادرة الصابون المضبوط ونشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهم وأعفته من المصاريف الجنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 1 ديسمبر سنة 1949 إلخ إلخ.