الطعن رقم 13 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم التقرير به فى الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن مسلماً في طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان في شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الاستئناف في الميعاد بهذا السفر باعتباره حادثاً قهرياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 27/9/1948 بدائرة مصر الجديدة ـ استورد أوراق النقد الموضحة قيمتها بالمحضر دون إتباع الأوضاع التي حددها وزير المالية. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 والمادة الخامسة والسابعة من قرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 والمادة 4 من الأمر العسكري العام رقم 36. ومحكمة مصر الحديدة الجزئية قضت بتاريخ 14/2/1950 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 27/2/1950 ومحكمة مصر الابتدائية قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.