⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وديعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ وديعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من قبل. فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المشترى ولكنه بقى في حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه، فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه في الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفاداً من ظرف الواقعة المبينة به أن الجاني ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشئ المسلم إضراراً به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بدد دولابا مبين الوصف والقيمة بالمحضر مملوكا لـ............... ولم يكن قد سلم إليه إلا على وجه الوديعة, بأن ألقاه المجني عليه عنده بعد شرائه ليجهزه للاستلام وذلك إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنزلة الجزئية دفع المتهم بأن النزاع بينه وبين المجني عليه نزاع مدني بحت حول عقد مدني أيضا هو عقد البيع الحاصل بينهما وأن الخلاف بينهما حصل حول تنفيذ هذا العقد ومن ثم يتعين أن يلجأ المجني عليه إذا أراد إلى القضاء المدني ليطالب بتنفيذ هذا الاتفاق. سمعت محكمة جنح المنزلة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة لذلك وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. وقد رفضت المحكمة الدفع المشار إليه قائلة إنه لا يطابق الواقع ولا ينطبق على مقتضيات القانون. فاستأنف كما استأنفه المدعي. سمعت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.