⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم غيابي على متهم بإدانته في تبديد، فاستأنفت النيابة هذا الحكم, وعارض فيه شخص غير المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة، ثم عارض هذا الشخص نفسه مرة أخرى في الحكم ذاته فقضى في هذه المعارضة بقبولها شكلاً وبرفضها وتأييد الحكم الغيابي، فاستأنف المعارض هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف وإيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقي بالحكم الغيابي المستأنف منها، وأسست المحكمة قضاءها بذلك على أن المستأنف ليس هو المحكوم عليه الحقيقي في القضية التي لا يزال الحكم فيها غيابياً بالنسبة إليه، فإن حكمها يكون مخالفاً للواقع متناقضاً، إذ كان يتعين عليها وقد اعتبرت المستأنف الماثل أمامها ليس هو المتهم الحقيقي أن تقضي تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذي صفة كما فعلت في المعارضة الأولى حتى يكون قضاؤها متسقاً ومتمشياً مع ما قضت به من وقف الفصل في استئناف النيابة حتى يعلن الحكم الغيابي للمتهم الحقيقي. أما وقد قضت بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالإدانة فإنها تكون قد تناقضت ويتعين نقض حكمها. ويكون لمحكمة النقض - على أساس أن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة بأن المعارض ليس هو المتهم الحقيقي - أن تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة، وذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما هي ثابتة بالحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده المذكور بأنه بدد تسعمائة وعشرة قروش لـ............... وكانت قد سلمت إليه بصفته وكيلا لشراء بضاعة بها فبددها إضرارا بالمالك. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. سمعت محكمة المنشية الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وقدرت كفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض (.............) في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها من غير ذي صفة وقد ذكرت المحكمة في حكمها أن الشخص الذي قرر بالمعارضة ليس هو المتهم الحقيقي المحكوم عليه غيابيا. ثم عارض (...............) في هذا الحكم الغيابي أيضا وقضى في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي الأول واستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول استئناف المتهم الحاضر شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر في 19/5/1949 وإيقاف الفصل في استئناف النيابة فيها حتى يعلن المتهم الحقيقي بالحكم الغيابي المستأنف فيها وأعفت المستأنف الحاضر من المصاريف الجنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.