⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسعيرة
⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواد2 و7 و9 و13 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون 132 لسنة 1948 قد جاء نصها عاماً في وجوب العقاب كلما كان السعر المبيع به يزيد على السعر المقرر بالقانون. ولم تستثن هذه المواد من حكمها حالة البيع بالمزاد العلني أو بطريق الجزاف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... (الطاعن) و2- ............... و3- ............... و4-............... و5- ............... و6- ............... بأنهم. (أولا) الأول - باع سلعتين مسعرتين (موز وطماطم) بسعر يزيد عن السعر المقرر لباقي المتهمين. (وثانيا) الثاني والثالث اشتريا سلعة مسعرة (موزا) بسعر يزيد على السعر المقرر من المتهم الأول بقصد الاتجار فيها. (وثالثا) الرابع والخامس والسادس - اشتروا سلعة مسعرة (طماطم) بسعر يزيد على السعر المقرر من المتهم الأول وبقصد الاتجار فيها. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و7 و9 و13 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل 132 سنة 1948 الجدول رقم 1 وقرار التجارة رقم 35 و181 سنة 1947. سمعت محكمة السويس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم يوم صدوره. ومحكمة السويس الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات حضوريا للأول والثالث والسادس وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة أشهر بالشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على نفقتهم وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس بالنسبة للمتهم الأول ووقف تنفيذ الحكم بالحبس والغرامة بالنسبة لباقي المتهمين مدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.