الطعن رقم 7 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد أحيل حضورياً إلى محكمة الجنايات بتهمة جنحة مرتبطة بجناية فإن هذه المحكمة تكون قد اتصلت فعلاً بالدعوى، ولا يكون هناك محل إذا ما اتضح أن الواقعة المنسوبة إليه هي جناية أن تقرر بإعادة الأوراق إلى النيابة، بل يكون عليها أن تمضي في نظر الدعوى بما لها من السلطة المخولة بالقانون. فإذا هي أخطأت فقررت إعادة الأوراق إلى النيابة وأحيل المتهم بعد ذلك إليها من قاضي الإحالة غيابياً بقرار لاحق, فإن هذا لا يؤثر في سلامة الإجراءات المترتبة على قرار قاضي الإحالة الأول الذي صدر حضورياً في حقه، لأن كل ما يتطلبه القانون في المادتين 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و224 من قانون تحقيق الجنايات أنه إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات ولم يكن قد حضر أمام قاضي الإحالة فيعتبر الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه، أما إذا كان قد حضر أمامه وأبدى دفاعه عن الواقعة موضوع المحاكمة بذاتها فإن الإجراءات تكون سليمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... و2- ............... و3- ............... (المطعون ضده) بأنهم: الأول - ضرب ............... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الرأس يعرض حياة المصاب للخطر ويجعله عرضة للتأثر بالإصابات البسيطة وللمضاعفات الخطيرة مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل. (ثانيا) ضرب ............. عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والثاني - ضرب ............... فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. والثالث - (أولا) ضرب ............... المتهم الأول عمدا بعصا على ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انحراف النصف الأسفل من عظمة الزند اليسرى للأمام وضمور بعضلات الساعد وإعاقة بحركة كب الساعد الأيسر لنصف مداها الطبيعي وضعف واضح بقوة قبض اليد اليسرى وتقدر هذه العاهة بنحو عشرة في المائة 10% (ثانيا) ضرب كلا من ............. و............. (المتهم الثاني) فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما بالنسبة للأولى ولا تحتاج لعلاج بالنسبة للثاني.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول والثالث بالمادتين 240/1، 242/2 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 242/1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين المذكورتين.
ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والثالث بمعاقبة المتهم ............... بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين له وبمعاقبة المتهم ............... بتغريمه مائة قرش ومعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليه.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.