الطعن رقم 6 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجني عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس، فذلك كان يقتضيها أن تبحث في قيام حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة، فتثبت قيامها أو تنفيه ولو كان المتهمان لم يدفعا بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان كل ما ذكرته المحكمة في صدد إثبات نية القتل قبل المتهمين هو أنهما كان مدفوعين بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على أخيهما، فهذا القول المرسل بغير دليل يستند إليه لا يكفي، ويكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ................ 2- ...............(الطاعنين). 3- ............... بأنهم (أولا) الأول والثاني قتلا ............... عمدا بأن طعناه بآلة حادة (سكين) قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانيا) المتهم الثالث اشترك مع الأولين بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها وصاحبهما إلى مكان الحادث حاملا عصا فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول والثاني بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والثالث بها وبالمادتين 40/2 و3 و41 من ذات القانون، فقرر بذلك في أول مارس سنة 1949.
وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
سمعت محكمة المنيا الدعوى وقضت حضوريا (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه مع المصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمادتين 234/1 من قانون العقوبات، وثانيا ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.