⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بانتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة والكتابة وأنه إنما يشتري الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها، فأدانته المحكمة بناءً على أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سوقه، كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها، وأن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله من مقتضى عمله ليتيسر له إرشاد عملائه إلى موضع نوع ما يريدون اقتناءه، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون في عرض كتب مخلة بالآداب للبيع ولذلك لابد أن يلم بموضوعات الكتب التي تعرض عليه لشرائها، وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلى الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعي النظر ويدعو إلى التشكيك فيها ويقتضي فحصها للاطمئنان إلى محتوياتها، هذا فضلاً عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها ولا شك في أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد على الأقل من سلامتها وعدم تمزقها، فهذا الذي ساقته المحكمة في حكمها من أدلة كاف لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع ولقيام الركن الأدبي للجريمة التي أدين بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه انتهك علنا حرمة الآداب وحسن الأخلاق بأن عرض للبيع كتبا تتضمن قصصا وعبارات فاحشة. وطلبت عقابه بالمادتين 171 و178 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وغرامة عشرين جنيها مصريا وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ومصادرة الكتب المضبوطة عملا بالمادتين 30/2 و198/2 من قانون العقوبات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.