⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوام هذه الجريمة الاحتيال
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية، فإذا كان المتهم قد اتخذ لنفسه صفة تاجر ووسيط وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجني عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة 336 ع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) اتخذ صفة غير صحيحة بأن ادعى أنه تاجر وقومسيونجي وجمع فوائد باسمه كذلك واتضح بعد ذلك كذبه وأنه ليس تاجرا وقومسيونجيا. (وثانيا) استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام الطالب بوجود البضاعة معه وأنه سيسلمها له في ميعاد أربعين يوما من تاريخ التوقيع على العقد بإمضائه وتمكن بذلك من الاستيلاء على 150 جنيها من الطالب، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض. سمعت محكمة عابدين الجزئية الدعوى وقضت عملا بمادة الاتهام (أولا) بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي المدني مائة وثمانين جنيها مصريا والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما خالف ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابيا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ............... المحامي الوكيل عن المحكوم عليه إلخ إلخ.