⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: كحول

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقطير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 8 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الخاص برسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول إنما تتحدث عن رخصة استحدثها هذا القانون وأوجب استصدارها من وزير المالية علاوة على الرخصة التي تصدر من وزارة الداخلية وفقاً للأمر العالي الصادر في 28 من أغسطس سنة 1904، وذلك بالنسبة إلى المحال التي يرخص لها في تقطير الكحول بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1947.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قام بتعبئة سوائل كحولية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و8 و12 و16 و17 من المرسوم الصادر في يوليه سنة 1947 ومحكمة الأزبكية بعد أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بتاريخ 13/9/1948 عملا بالمادة الأولى من القانون الصادر في يناير سنة 1939 والمادتين 6/ب، 16/5 من المرسوم الصادر في يوليه سنة 1947 بتغريم المتهم 300 قرش والغلق على مصاريفه والمصادرة وأعفته من المصاريف الجنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتاريخ 27/12/1948 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا. (أولا) بقبوله شكلا. (ثانيا) برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى وباختصاصه بنظرها. (ثالثا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 19/11/1949 إلخ إلخ.