الطعن رقم 1994 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
⚖️ الجريمة الوقتية
⚖️ جريمة
⚖️ سقوط الدعوى - اقامة بناء خارج عن خط التنظيم بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور: أحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون. فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم قد أقام بدون ترخيص بناء خارجاً عن خط التنظيم، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإقامة هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً. وإذن فإذا كان انقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعة قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) أقام بناء بدون ترخيص من الجهات المختصة (ثانيا) أقام بناء خارج خط التنظيم، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و6 و7 و12 من القانون رقم 93 لسنة 1948.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح إمبابة الجزئية دفع المتهم بسقوط الدعوى لمضي أكثر من ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التحقيق واستند في دفعه إلى أن الحادث حصل بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1945 وتحرر المحضر في 14 مايو سنة 1946 وتأشر بإحالة الدعوى إلى المحكمة بتاريخ أول مارس سنة 1947 واعتبر بدء التقادم تاريخ حصول الحادث في 16 أكتوبر سنة 1945.
سمعت محكمة جنح إمبابة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام: (أولا) برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي أكثر من ثلاث سنوات. (ثانيا) بتغريم المتهم 100 قرش عن كل تهمة مع إزالة أسباب المخالفة على مصاريفه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.