⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1951 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين استخلصت أن عدول المجني عليه عن أقواله التي أبداها بالتحقيقات كان سببه حصول صلح بينه وبين المتهم قد بررت هذا الاستخلاص باعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ما دام له أصل ثابت بالتحقيقات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من 1- ............... (الطاعن) و2- ............... و3- ............... بأنهم في يوم 28 مارس سنة 1949 الموافق 28 جماد أول سنة 1368 بناحية الزرقاء مركز فارسكور مديرية الدقهلية، سرقوا حافظة نقود بها مبلغ عشرة جنيهات لـ............... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن فاجأه ثلاثتهم وضربه الثاني بعصا على ظهر يده اليسرى وأمسك الثالث بيديه معطلا بذلك مقاومته حتى تمكن الأول من سرقة الحافظة من جيبه والفرار بها وقد ترك به الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم بالمادة 314 من قانون العقوبات. فقرر حضوريا إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادة المذكورة. سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 318 و49/3 من قانون العقوبات: (أولا) بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين. (ثانيا) ببراءة .............. و............... من التهمة المسندة إليهما عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول (الطاعن) في الزمان والمكان سالفى الذكر سرق حافظة نقود بها مبلغ عشرة جنيهات لـ............... حالة كونه عائدا إذ تبين أن للمتهم سابقتى سرقة احداهما في سنة 1944 والثانية في سنة 1945. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره إلخ إلخ.