⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1934 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع بالفعل اعتداء على النفس أو على المال، بل يكفي لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء. والعبرة في هذا هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره. فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هي على موقف الجاني نتيجة تفكيرها الهادئ المطمئن فإن حكمها يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إثبات توفر نية القتل لدى المتهم لا ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي. فإذا كانت المحكمة قد اكتفت في تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توفر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما: الأول قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية أن يتمكن المتهم من الهرب عندما أراد المجني عليه القبض عليه هو وزميله المتهم الثاني وهما يشرعان في سرقة جاموسة، الأمر المنطبق على المواد 45 و47 و317/5 و351 من قانون العقوبات. والثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على سرقة جاموسة المجني عليه وهو يعلم أنه يحمل بندقية ورافقه إلى محل السرقة واشترك معه في ارتكابها، فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة الشروع في السرقة وتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 234/1 و2 و40/2 و3 و41 و43 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات المنيا الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة سبع سنوات عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات وببراءته من تهمة الشروع في السرقة وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره إلخ إلخ.