الطعن رقم 1929 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وحضور: أحمد حسنى وإبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، فالنظر في تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي، فإذا ثبت قيامها وتحقق التناسب بين فعل الدفاع والاعتداء حقت البراءة للمدافع، وإن زاد الفعل على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع وخففت العقوبة بالشروط الواردة في القانون. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي على مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجني عليه لضآلته وبين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي كما هو معرف به في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه ضرب ............... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته وذلك مع سبق الإصرار.
وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/2 من قانون العقوبات فقرر حضرته بذلك.
ومحكمة جنايات طنطا نظرت هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين مستبعدة بذلك ظرف سبق الإصرار.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.