⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1923 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من محكمة المخالفات الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على مكتب النائب العمومي لإجراء شئونه فيها هو حكم غير منه للخصومة، إذ أن المتهم سيقدم بناء عليه بالطريق القانوني للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فلا يجوز إذن الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المحكمة لم تنته بعد، فإذا ما انتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذي يجوز الطعن فيه، أما قبل ذلك فجميع الأحكام التي تصدر في الدعوى لا تكون قابلة للطعن لاحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التي تقع فيها بما يجرى أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) غش الدواء الذي قام بتركيبه بموجب التذكرة الطبية رقم 9439 بأن استبدل مادة الفيتوساليل بمادة أخرى مما نجم عنه اعتبار ذلك الدواء سلبيا. (ثانيا) لم يختم بالجمع الأحمر زجاجتي الدواء المحضرتين بمعرفته تحت رقم 9438، 9439. (ثالثا) لم يختم التذكرتين الطبيتين 9438، 9439 بخاتم الصيدلية ولم يثبت عليهما تاريخ القيد وثمن الدواء ولم يوقع عليهما بما يفيد التحضير بمعرفته وطلبت عقابه بالمواد 32، 34 و108/3 من القانون رقم 5 لسنة 1941. سمعت محكمة جنح ديروط هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للتهمة الثالثة: (أولا) براءة المتهم من التهمة الأولى. (ثانيا) بتغريم المتهم 20 قرشا صاغا عن التهمة الثانية. (ثالثا) بتغريم المتهم 30 قرشا صاغا عن التهمة الثالثة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على مكتب النائب العمومي لإجراء شئونه فيها بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.