الطعن رقم 1909 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ خبرة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولاً آخر له، ولها كذلك أن تأخذ برأي خبير دون رأي خبير آخر، ولا يكون عليها أن تستدعيهما وتناقشهما ما دامت قد ارتاحت إلى رأي أحدهما ولم ترتح إلى رأي الآخر. وإذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها استدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأييهما، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما اعتمدت عليه المحكمة من ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل عمدا ............... بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك في أول مارس سنة 1948.
نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه إلخ.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.