الطعن رقم 1908 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوام هذه الجريمة الاحتيال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الاحتيال، وكان يشترط أن تكون طرق الاحتيال التي بينها القانون في المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجني عليه وغشه بقصد سلب ماله، فإن اضطراب الحكم في بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم في النصب على أنه استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغا معيناً من المال ليرسل إليه سمناً وكلف شخصاً بقراءته في حضور المجني عليه وعلى مسمع منه، ثم طلب إلى المجني عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح، ثم ذكرت المحكمة في حكمها أن المتهم يتجر حقيقة في السمن وأن المجني عليه يعرف ذلك، ومع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه والذي قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجني عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً وهل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجني عليه أو لا، فهذا منها قصور في بيان الواقعة يعيب حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ مائة وعشرين جنيها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام ............... بوجود واقعة مزورة بأن أخرج من جيبه خطابا يخبره فيه مرسله أن يرسل له مبلغ مائة وعشرين جنيها ليرسل له خمسة وعشرين وعاء من أوعية المسلى وكلف ............... بقراءته في حضور المجني عليه وعلى مسمع منه ثم طلب منه المبلغ المذكور ليرسله لبائع المسلى ويقاسمه في الربح وتمكن بذلك وبهذه الوسيلة من الحصول على المبلغ المذكور.
وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات.
وقد ادعى ............... بحق مدني قدره عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة كرموز الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع الإعفاء من المصاريف الجنائية.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة إسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.