⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1906 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب ضم اوراق
⚖️ طلب ضم قضية لارتباطها بالدعوى المنظورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب ضم قضية إلى الدعوى المقامة عليه لارتباطها بها فقررت المحكمة ضمها وأجلت الدعوى مراراً لتنفيذ قرار الضم ثم حكمت فيها بإدانته دون أن ينفذ هذا القرار وتعرضت في حكمها لواقعة في القضية المطلوب ضمها كان لها أثرها في النظر الذي انتهت إليه فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يتعين عليها وقد رأت أن تعرض لدليل مستمد من هذه القضية أن تنتظر ورودها ليطرح هذا الدليل على بساط البحث أمامها قبل أن تفصل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه عرض للبيع "مسلى" بلدي مغشوش بإضافة 20% زيت جوز هند و20% زيت بذرة قطن إليه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 347 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح الوايلي هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض وقضى بتاريخ 9 يناير سنة 1949 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم 200 قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم ... سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المعارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.