الطعن رقم 1902 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-6-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادانة المتهم فى جريمة نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجني عليه ومختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل، وكان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل، وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا، ولم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة - 1- ............... و2- ............... (الطاعن) بأنهما في 12 فبراير سنة 1948 توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر لـ............... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة صيغت في قالب واقعة صحيحة بأن اتفقا على تحرير فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن توريد ألبان له تزيد عن الكميات الموردة فعلا وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، وادعى بحق مدني ............... المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت أولا - وفي الدعوى العمومية غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، وثانيا - وفي الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإلزام المدعي بالحق المدني بمصاريفها، فاستأنف المدعي هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته، كما استأنفته النيابة كذلك طالبة معاقبة المتهمين بمادة الاتهام، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت في 10 نوفمبر سنة 1949 حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل ستة شهور وبإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني عشرة جنيهات مصرية والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.