الطعن رقم 29 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1959-6-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى قرار بالتخطى فى الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمود عياد ومحمد فؤاد جابر وفهيم الجندي والحسيني العوضي ومحمد رفعت وعادل يونس ورشاد القدسي ومحسن العباسي ومحمود يوسف القاضي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن الطالب قد طعن في قرار جمهوري تخطاه في الترقية- وأثناء نظره وقبل صدور الحكم فيه- صدر قرار آخر متخطياً إياه فطعن فيه أيضا- وإذا صدر حكم الهيئة في الطعن الأول بأن تخطى الطالب كان بغير مبرر فلم يعد محل لإستصدار حكم في موضوع الطلب اللاحق اكتفاء بحجية الحكم السابق وإعمال آثاره - قصر الطالب طلباته في الطعن اللاحق على إلزام وزارة العدل بالمصاريف- فإن مصاريف الدعوى يتعين الحكم بها عليها لأنها لم تسلم بحق الطالب في الطلبين السابق واللاحق.