⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1959-6-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى قرار بالتخطى فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمود عياد ومحمد فؤاد جابر وفهيم الجندي والحسيني العوضي ومحمد رفعت وعادل يونس ورشاد القدسي ومحسن العباسي ومحمود يوسف القاضي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن الطالب قد طعن في قرار جمهوري تخطاه في الترقية- وأثناء نظره وقبل صدور الحكم فيه- صدر قرار آخر متخطياً إياه فطعن فيه أيضا- وإذا صدر حكم الهيئة في الطعن الأول بأن تخطى الطالب كان بغير مبرر فلم يعد محل لإستصدار حكم في موضوع الطلب اللاحق اكتفاء بحجية الحكم السابق وإعمال آثاره - قصر الطالب طلباته في الطعن اللاحق على إلزام وزارة العدل بالمصاريف- فإن مصاريف الدعوى يتعين الحكم بها عليها لأنها لم تسلم بحق الطالب في الطلبين السابق واللاحق.