⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1901 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التي أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدي إلى ما انتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ................ 2- ................ 3- ................ 4- ................ 5- ............... (الطاعن الأول). 6- ............... (الطاعن الثاني). 7- ............... (الطاعن الثالث). 8- ............... بأنهم: الأول والثاني سرقا الجملاكا المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من مخزن ................ بواسطة الكسر من الخارج حالة كون الثاني عائدا. والثالث والرابع اشتركا مع الأول والثاني في سرقة الأشياء سالفة الذكر بالاتفاق والتحريض والمساعدة بأن اتفقا معهما وقدما لهما المفاتيح الخاصة بفتح المحل وحرضاهما على ذلك وشجعاهما عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. والخامس والسادس والسابع والثامن، أخفوا الأشياء المسروقة السالفة الذكر والمملوكة لـ............. مع علمهم بسرقتها، وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و317/3 و5 و322 و49/3 من قانون العقوبات. سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن وغيابيا للباقين بحبس كل من المتهمين عدا السابع ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبحبس السابع ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لجميع المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمواد 317/2 و4 و7 و44 و49/2 و55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن هذا الحكم وطلبوا إلغاءه وبراءتهم مما نسب إليهم، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لـ................ و...................... و.............. فطعن الطاعنون الثلاثة في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.