الطعن رقم 1898 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وكان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة في الواقع إنما عاملته بالرأفة باعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي لذات الأسباب التي استند إليها في دفاعه وطعنه وأوقعت عليه عقوبة تدخل في حدود المادة 251 من قانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك في 30 نوفمبر سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.