الطعن رقم 1896 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في الاختلاس على أساس أن العلاقة بينه وبين المجني عليه هي علاقة وكيل بموكل، مستظهرة هذه العلاقة من الاتفاق المبرم بينهما بما أحاطه من ملابسات وموردة أدلة سائغة على حصول الاختلاس لها أصلها في الأوراق، فإن المجادلة في ذلك لا تكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد مبلغ 109 جنيهات و95 مليما مملوك لـ............... وكان لم يسلم إليه إلا بصفته وكيلا عن المجني عليه فاختلس هذا المبلغ لنفسه إضرارا به.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة دمياط الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 400 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب محاماة.
فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزامه بالمصاريف.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم.
وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه.
وبعد أن أتمت سماعها "بهيئة استئنافية" قضت فيها حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: (أولا) في الدعوى المدنية بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها. (ثانيا) في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.