⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1894 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراء التكليف بالحضور
⚖️ اعلان المتهم بوصف التهمة - الدفع ببطلانه
⚖️ محاكمة بعض المتهمين وتأجيل محاكمة بعض لتعذر محاكمته معهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون يوجب إبداء أوجه البطلان الخاصة بالإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها (المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات)، كان إبداء المتهم دفاعه في موضوع التهمة قبل إبداء دفعه ببطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم الذي يطعن فيه من جهة إعلانه بالتهمة مسقطاً لحقه في التمسك بهذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهمين بأنهم مع آخرين ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به عاهة مستديمة، فإنه يكون لهم أن يبسطوا للمحكمة دفاعهم في أية صورة يرونها محققة لدعمه. ولا يحول دون ذلك أن يكون أحد المتهمين متعذرة محاكمته معهم. وإذن فإذا كانت المحكمة قد أجلت الدعوى بالنسبة إلى أحد المتهمين وقصرت المحاكمة عليهم فنعيهم ذلك عليها لا يكون له من وجه، وخصوصاً إذا كانوا لم يضاروا من ذلك لثبوت سبق الإصرار في حقهم مما يجعل الجانين جميعاً مسؤولين معاً عن الفعل المرتكب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم مع آخرين حكم على أحدهما وأجلت الدعوى بالنسبة للثاني لأجل غير مسمى ضربوا ............... عمدا مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالمحضر وبالتقرير الطبي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بسيطة في حركة ثني وبسط المرفق الأيسر ليده اليسرى مع ضمور خفيف في عضلاته وعضلات العضد وهى تقلل من مقدرته على العمل بنحو 7 إلى 8% وطلبت عقابهم بالمادتين 240/2 و241/2 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض. نظرت محكمة جنح حلوان الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بالمادة 240/1، 2 و17 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهم لإيقاف التنفيذ وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من المصروفات الجنائية. فعارض المتهمون في هذا الحكم ولدى نظر المعارضة أمام المحكمة المذكورة دفع المتهمون ببطلان الحكم الغيابي لأنه صدر بدون إعلان مستندين إلى أن صورة الإعلان غير مرفقة بملف الدعوى. وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمين الخمسة قائلة إن المتهمين قد أعلنوا إعلانا صحيحا. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بكامل أجزائه وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.