⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1892 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعي لبساطة الاعتداء الواقع على المتهم. وأنه كان في استطاعته الالتجاء إلى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً، إذ أن بساطة الاعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لانتفاء تلك الحالة، بل يجب الرجوع في ذلك إلى تقدير المدافع نفسه في الظروف التي كان فيها، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع وكان تقديره مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة قامت حالة الدفاع الشرعي. وكذلك لا يصلح سبباً لانتفائها القول بإمكان احتماء المتهم برجال السلطة فإن ذلك يقتضي أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر في القانون، وما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان وكيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن) و2- ............... بأنهما: (الأول) قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (والثاني) اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن طلب منه أن يطلق النار على المجني عليه فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 40/1، 41، 234/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى ............... بصفته و............... بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للأول والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للثاني. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول ............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني وهم ............... بصفته الشخصية وبصفته وصيا على أخويه القاصرين ............... و............... والست ............... مبلغ 500 جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (وثانيا) ببراءة المتهم الثاني ............... ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعين بالحق المدني بباقي المصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.