⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1888 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي أدان المتهم فيها هي سب توفرت فيه العلانية وأن الألفاظ التي بدرت منه في حق المدعية بالحقوق المدنية تعتبر طعناً في عرضها وخدشاً لسمعة أسرتها، وكان الحكم قد طبق على المتهم المواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس شهراً وبغرامة عشرين جنيهاً فلا جدوى للمتهم من الطعن عليه من جهة تطبيق المادتين 302 و308 ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة في المادة 306 ع، إذ المادة 308 تنص فيما نصت عليه على أنه إذا تضمن السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فيعاقب عليه بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة بالمادة 306.
فقرة رقم -1
رفعت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة ضد المتهم "الطاعن" نسبت إليه فيها أنه بتاريخ 12/4/1949 بدائرة قسم شبرا سبها بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى والتي تتضمن طعنا في عرضها وخدشا لسمعة أسرتها. وطلبت معاقبته بالمواد 171، 302، 303، 308 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. سمعت محكمة شبرا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 15/12/1948 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش وغرامة عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره وقيد استئنافه برقم 129 سنة 1949. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 31/5/1949 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحق المدني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7/6/1949 وقدم الأستاذ ......................... المحامي عنه تقريرا بالأسباب في الميعاد القانوني. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.