الطعن رقم 1884 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب ضم قضية فى احدى الجلسات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب في إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ضم قضية إلى القضية المتهم هو فيها ثم لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية فإن ذلك يؤخذ منه ضمناً تنازله عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه اختلس مبلغ خمسة جنيهات لـ............... إضرارا به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها رسوما في قضية رافعها هو المجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة السيدة الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض في 5 مايو سنة 1949.