الطعن رقم 1883 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المعاينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من معاينة الدولاب الذي قيل بأن المخدر ضبط به لم تبن هذا الرفض على مجرد افتراضات أوردتها وإنما أرجعته إلى اعتبارات منطقية مقبولة ومستندة إلى ما ثبت لها من وقائع الدعوى فلا يقبل من المتهم أن ينعي عليها شيئاً في هذا الصدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 2 لسنة 1928.
سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 49/3 من قانون العقوبات و39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ستمائة جنيه والنفاذ وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة وبنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتي البصير والأهرام. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.