⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1878 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال المحررات المزورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وحسن الهضيبى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم، ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في التزوير، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية - يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... و2- ............... (الطاعنة) بأنهما استعملا خطابين مزورين وإقرار تنازل مشارا إليها في المحضر نسبا صدورها إلى ............... بأن قدماها للمحكمة في القضية المدنية رقم 1131 سنة 1937 كوم حمادة. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة كوم حمادة دفع المتهم الأول بسقوط الدعوى بمضي أكثر من ثلاث سنوات، وقد رفض هذا الدفع وبعد نظرها قضت فيها حضوريا للأول وغابيا للثانية بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل إلخ إلخ. فاستأنف المتهم الأول حكم 28 من أبريل سنة 1949 كما استأنفته أيضا المتهمة الثانية إلخ إلخ. وبتاريخ 30 مارس سنة 1949 قضت تلك المحكمة تمهيديا بقبول هذا الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المختص بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم. وفى أثناء نظر هذا الاستئناف دفع المتهم الأول بما دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى من سقوط الدعوى العمومية بمضي أكثر من ثلاث سنين. وبعد نظره قضت المحكمة المذكورة بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل إلخ إلخ. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.