الطعن رقم 1876 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في بيانها واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها قبل المتهم قد أوردت ذلك على نحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ في الأوقات المختلفة التي حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض وأن قائلها لم يقلها متأثراً بما وقع عليه وأنه حين اعترف إنما أراد الاعتراف، فإن ما يثيره هذا المتهم في صدد بطلان التفتيش الواقع عليه يكون غير مجد، لأنه على فرض التسليم به ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ في إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهي مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذاً بالأدلة القائمة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بدون تصريح وبقصد الاتجار، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح بلبيس الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس ولأن التفتيش حصل بدون إذن. وبعد أن أنهت نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1949 عملا بمواد الاتهام برفض الدفع وبحبس المتهم سنة ونصف مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 جنيه والمصادرة، فاستأنف المتهم هذا الحكم.
نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.