الطعن رقم 1871 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ حكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وحسن الهضيبى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد استأنف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة منه في يوم صدوره فقضى بعدم قبول هذا الاستئناف شكلاً بمقولة إن الحكم المعارض فيه أعلن للمتهم فلم يعارض فيه إلا بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عليها في المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات، واستئناف الحكم الغيابي يبدأ بالنسبة إلى المتهم من اليوم الذي تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكي يكون استئنافه مقبولاً أن يستأنف الحكم الغيابي الصادر ضده في ظرف عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، فذلك يكون خطأ إذ أن ما قالته المحكمة من ذلك يبين منه أنها اعتبرت الاستئناف وارداً على الحكم الغيابي مع أن الواقع أن المتهم إنما استأنف الحكم الحضوري الصادر في المعارضة, وإذا كان استئنافه إياه في يوم صدوره فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه بدد المحصولات "أذرة" مبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ............... والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا عليها فبددها إضرارا بالحكومة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة أبو المطامير الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 342 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.