الطعن رقم 1867 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين بقتلهم المجني عليه مع سبق الإصرار بأن فاجأه بضربة سيف أصابت رأسه فوقع على الأرض وانهال عليه الباقون بالضرب، فأدانت المحكمة هذا المتهم في جريمة القتل العمد وبرأت الباقين، ونفت عنه سبق الإصرار أو الاتفاق مع الآخرين على القتل ولم تقم الدليل على أنه هو الذي أحدث باقي إصابات الرأس التي ساهمت في الوفاة، فإن استنادها بعد ذلك في توفر نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور بها، يجعل حكمها قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... و2- ............... (الطاعن) و3- ............... و4- ............... بأنهم (أولا) قتلوا عمدا ............... بأن ضربه كل منهم بآلة حادة (نمشة) على رأسه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانيا) الأول أيضا شرع في قتل ............... عمدا بأن ضربه بآلة حادة (نمشة) على رأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. وباقي المتهمين (الثاني والثالث والرابع) اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن رافقوه إلى محل الحادث يحملون آلات حادة (نمش) موافقين على التعدي فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و45 و46 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات كل فيما يخصه.
فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمة الأولى فقط وذلك بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة ............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى وببراءته من تهمة الاشتراك والشروع في قتل ............... وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.