الطعن رقم 1866 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وحسن الهضيبى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة 249 من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة، قد دل بذلك على أنه لا يلزم في الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة. ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم قد بنى على تقرير أن المجني عليهما ومن معهما لم يكونوا يقصدون القتل، وأن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم، واستوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضي نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... (الطاعن) و2- ............... و3- ................ بأنهم, (أولا) قتلوا عمدا ............... و............... بأن أطلقوا عليهما أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) ضربوا عمدا ............... فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه من أجلها مدة أقل من عشرين يوما.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 234/1 و242/1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادتين المذكورتين.
ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 30/10/1949 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني والثالث بمعاقبة المتهم ............ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه إلخ إلخ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.