⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1865 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سب
⚖️ سجلات ودفاتر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه بصفته صاحب محل ترزي لم يمسك سجلاً يدون فيه البيانات المطلوبة قانوناً، ولم تكن قد رفعت عليه بشأن بيانات بذاتها دون أخرى مما أمر القانون باستيفائها جميعاً، وكان الدفتر الذي قدمه غير شامل لجميع البيانات التي يتطلبها القانون، فإن إدانته بمقتضى المواد 4/6 و7 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 وبالمادتين 48 و66 من القرار رقم 451 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 116 لسنة 1948 تكون صحيحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بصفته صاحب محل ترزي لم يمسك سجلا يدون فيه البيانات المطلوبة قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 4/6 و7 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 وبالمادتين 48 و66 من القرار رقم 451 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 116 لسنة 1948. وأمام محكمة الجنح المستعجلة التي سمعت الدعوى دفع المتهم بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظرها لرعيته الأجنبية، فأنهت سماعها ثم قضت حضوريا برفض هذا الدفع وببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الاستئناف وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محله مدة تعادل مدة الحبس وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.