⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1824 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أسست حكمها ببراءة المتهم على عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، وأن النزاع بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت يدور حول قيمة ما تسلمه المتهم من المدعي من نقود وما ورده له من أدوية تنفيذاً للاتفاق الحاصل بينهما وأن هذا النزاع لم يصف بعد، فهذا كان يقتضي منها حتماً أن يكون فصلها بالنسبة إلى الدعوى المدنية إما بعدم قبولها أمام المحكمة الجنائية وإما بعدم اختصاصها بنظرها وذلك ما دامت هي قد فصلت في الدعوى العمومية بالبراءة ولم تر تصفية النزاع المدني بنفسها. فإذا هي كانت مع ذلك قد قضت برفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
أقام ............... المدعي بالحق المدني (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة ضد ............... المطعون ضده أمام محكمة أسيوط الجزئية متهما إياه بأنه استولى منه على مبلغ 157 جنيها موهما إياه بأنه سيحضر بها أدوية من وزارة الصحة وذلك في نظير أجر ولم يفعل شيئا وبدد هذا المبلغ ولم يرده للطالب ولا رد بقيمته أدوية. وطلب عقابه بالمادتين 336، 341 من قانون العقوبات مع الحكم له عليه بمبلغ 157 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعي بالمصاريف و20 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم كما استأنفته النيابة إلخ. ومحكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعهما قضت فيهما بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.