الطعن رقم 1818 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراء التكليف بالحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وحضور: حسن إسماعيل الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض, وإذا كان ذلك كذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي جنحة مما لا يحتم القانون حضور محام معه فيها، فليس يقدح في صحة الحكم أن تكون الدعوى قد نظرت في جلسة غير الجلسة التي كانت محددة ما دام المتهم قد حضر الجلسة ودافع عن نفسه ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... و2- ............... "الطاعن" بأنهما. (أولا) أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار. (وثانيا) زرعا "الحشيش" المبين بالمحضر مع علمهما بذلك، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/6 أ وب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و2 و4 من القانون رقم 42 لسنة 1944.
سمعت محكمة ملوي الجزئية الدعوى وقضت حضوريا. (أولا) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. (وثانيا) بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة بالنسبة إلى التهمة الأولى. (وثالثا) بحبسه ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية. (ورابعا) شملت الحكم بالنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة جنايات المنيا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.