الطعن رقم 1740 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحالة ارتكاب المتهم للحادث بسبب عجز فى يده
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع قد طلب إلى المحكمة عرض المتهم على أطباء لبيان العجز الذي بيده والذي يستحيل عليه مع وجوده ارتكابه الحادثة، فلم تجب المحكمة هذا الطلب على أساس أن الطبيب الشرعي قد قرر إنه ولو أن المتهم فقد بعض سلاميات أصابع الخنصر والبنصر والسبابة فإنه، مع حركات باقي السلاميات وصلاحية إصبعيه الإبهام والوسطى من اليد اليمنى، يمكنه القبض على السكين بقوة تكفيه لتوجيه الطعنة، وكانت المحكمة أيضا قد فحصت يد المتهم في الجلسة وتحقق لها صحة الرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي، وكان المدافع عن المتهم فضلاً عن ذلك لم يقدم سبباً للاعتراض على رأي الطبيب الشرعي يبرر ندب طبيب غيره فإن ما أوردته المحكمة في حكمها من ذلك يكفي للرد على الطلب الذي تقدم به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) قتل عمدا ............... بأن طعنه بسكين في جنبه الأيسر قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي سببت وفاته. (ثانيا) مع آخر حكم عليه ضربا ............... فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة.
وقد ادعى ............... والد القتيل بحق مدني قبل المتهم وآخر وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.