⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1738 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم باخفاء اشياء مسروقة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه أخفى أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها فقضت المحكمة بإدانته غيابياً واستندت في إثبات علمه بالسرقة إلى أقوال متهمين آخرين بالجلسة كانت قد رفعت الدعوى عليهم معه لارتكابهم جريمة السرقة وأدينوا حضورياً فيها وكان المتهم لم يطلب في جلسة المعارضة سماع هؤلاء المتهمين بل إنه تنازل عن سماع بعض شهود الإثبات ثم ترافع عنه محاميه وناقش الأدلة القائمة قبل الطعن ومنها أقوال المتهمين المشار إليهم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع بعدم سماعها أقوال المتهمين الآخرين في مواجهته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي بينتها في حكمها أن المتهم اشترى الشئ المسروق الذي أدانته في إخفائه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية، واستندت إلى ذلك - ضمن ما استندت إليه - في إثبات علمه بالسرقة, وكان المتهم لم يتقدم إلى المحكمة بطلب التحقيق في تقدير قيمة هذا الشئ، فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تطلب منه أن يثبت أنه اشترى الشئ المسروق بقيمته الحقيقية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أخفى الدولاب المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمسروق من .............. مع علمه بسرقته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 317/2 و5 و7 و44 مكررة من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 5 يوليه سنة 1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين المذكورتين. سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 21 مايو سنة 1949 إلخ إلخ.