الطعن رقم 1737 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن النيابة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للنيابة حين تصدر إذنها في تفتيش متهم أن تقدر مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة والدلائل على اتصال المتهم المراد تفتيشه بهذه الجريمة. ومتى ما أقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام قد صدر إذن النيابة في تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده، ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في منزل شخص آخر، فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المادة المضبوطة لم يصل إليها عبث فكل ما يثيره المتهم في صدد تحريز المادة لا يكون له وجه إذ هذه مسألة لا معقب على رأي المحكمة فيها لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه أحرزا مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
نظرت محكمة جنح كوم حمادة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمه 500 جنيه خمسمائة جنيه والمصادرة والنفاذ.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم سبقه بالتحريات الجدية كما دفع ببطلان تحريز المواد المخدرة المضبوطة.
والمحكمة المذكورة قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع ببطلان تحريز المواد المخدرة وفي الموضع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم وحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه 400 جنيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.