الطعن رقم 1734 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تعديل وصف التهمة بالجلسة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى المتهمين من إعدادهما وحملهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته (بنادق ماوزر) وإطلاق هذه الأعيرة على المجني عليهما وإصابة أحدهما عدة إصابات في مقاتل (في الظهر وفى أسفل يسار مؤخر العنق وفي أعلى يمين العنق وفى الجانب الأيمن للوجه وفي الرأس) وإصابة الآخر في مقدم وحشية الركبة، فذلك يكفي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد أشارت في حكمها إلى تعديل وصف الاتهام بالجلسة وإلى أن الدفاع عن المتهمين قد ترافع على أساسه ولم يتمسك بطلب المهلة أو بالتأجيل لتحضير دفاع جديد، فلا يجوز المجادلة في الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن الأول). 2- ................ 3- ............... (الطاعن الثاني) بأنهم:
المتهمان (الأول والثاني) قتلا ............... عمدا بأن أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار.
والمتهم (الثالث) شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لظرف خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات للأول والثاني والمواد 45 و41 و230 و231 منه للثالث، فقرر بذلك في 25 سبتمبر سنة 1948.
وقد ادعى بحق مدني كل من 1- ............... (والد القتيل). 2- ............... (زوجته) وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض، كما ادعى ............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر طلبت النيابة تعديل التهمة بأن المتهمين الثلاثة (أولا) قتلوا المجني عليه ............... عمدا بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانيا) شرعوا في قتل ............... عمدا بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لظرف خارج عن إرادتهم وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و45 و46/1 و230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32 و17/1 منه بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (الطاعنين) (أولا) بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني ............... و............... مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. (ثانيا) بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني، ............... مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وإلزامهما متضامين بمبلغ 15 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره إلخ إلخ.