الطعن رقم 41 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1959-6-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات الاهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمود عياد ومحمد فؤاد جابر وفهيم الجندي والحسيني العوضي ومحمد رفعت وعادل يونس ورشاد القدسي ومحسن العباسي ومحمود يوسف القاضي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها- فإذا كان من شأن الاعتبارات التي أشارت إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى أن تبرر تخطى الطالب في الترقية فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بأي خطأ في تطبيق القانون أو إساءة في إستعمال السلطة.